وكما قيّدت
إطلاقات النجاسة [١] بما مرّ ، كذلك اخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة
المعتبرة [٢] ولو بضميمة الإجماع المركّب ، فهو أيضا طاهر ، وعليه
الإجماع في الخلاف ، والغنية ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ،
والذكرى [٣].
نعم يظهر من تقسيم
الشيخ في الخلاف ، والجمل ، والمبسوط [٤] ، والديلمي ، وابن حمزة [٥] النجاسة إلى الدم
وغيره ، ثمَّ تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب ، وهو دم البق ، والبراغيث ،
والسمك : اعتقادهم النجاسة.
ومنع ظهوره ـ لجواز
تقسيم الشيء إلى قسمين ، كلّ منهما أعم من وجه من آخر ، ثمَّ تقسيم أحدهما إلى
أقسام ، بعضها خارج عن المقسم ـ مكابرة ، إلاّ أنّ ادّعاء الإجماع في الخلاف على
طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر [٦] ، يوهنه.
وكيف كان فهم بما
مرّ محجوجون.
فرع
: المصرّح به في
كلام جماعة [٧] : نجاسة العلقة ، وعليها الإجماع في الخلاف [٨] ، ويدلّ عليها
صدق الدم ، ومنعه ضعيف ، ولذلك ينجس دم البيض أيضا.
وكونه من الفرد
النادر بعد الصدق ، غير ضائر ، لأنّ الندور الوجودي إنّما يفيد الخروج عن المطلق
في الأحكام على الوقائع الواقعة. وعدم كونه دما بعد