responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 130

الباب الثاني : في المضاف‌

وهو ما يلزم تقييده ، أو لا يتناوله إطلاق الاسم ، أو يصحّ سلبه عنه.

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يرفع شي‌ء منه الحدث ولو اضطرارا ، للإجماع المحقق ، والمحكي في المبسوط ، والاستبصار ، والتهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتذكرة ، ونهاية الأحكام ، والغنية ، والتحرير [١]. والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية.

والآية [٢]. والمستفيضة من النصوص [٣].

وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا [٤] ، والعماني [٥] في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة ـ مع إمكان إرجاع الثاني الى ما لا يخالف ـ شاذّ.

وصحيحة ابن المغيرة [٦] ، ورواية يونس [٧] ، لا حجيّة فيهما ولا دلالة.

ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد ، كما صدرت عن بعض المتأخّرين [٨] ، يكذّبها العرف.


[١] المبسوط ١ : ٥ ، الاستبصار ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢١٩ ، السرائر ١ : ٥٩ ، الشرائع ١ : ١٥ ، التذكرة ١ : ٥ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، التحرير ١ : ٥.

[٢] الفرقان : ٥٠.

[٣] الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١.

[٤] الهداية : ١٣ ، الأمالي : ٥١٤ ، ويظهر أيضا من الفقيه ١ : ٦ بناء على نسخة الأصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين ١ : ٤١.

[٥] نقل عنه في المختلف : ١٠.

[٦] التهذيب ١ : ٢١٩ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ ـ ٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١ ح ٢.

[٧] الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ ـ ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١.

[٨] صاحب المفاتيح ( منه رحمه‌الله ) ١ : ٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست