المسألة
الأولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا ، ولا
الخبث إن كان نجسا ابتداء [١].
ولا يجوز استعماله
في الشرب ، وإدخاله في المأكول والمشروب اختيارا.
ولو انحصر ، تيمّم
في الطهارة ، وشربه في الشرب ، لعدم المندوحة عنه.
المسألة
الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ، لصدق الماء المطلق ، وإن حرم استعماله. دون الحدث ، للنهي
المفسد للعبادة ، إلاّ مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله.
المسألة
الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمية
، للأصل. خلافا للإسكافي [٢] ، ولا حجّة له.
نعم يكره التداوي
به ، للنهي المعلّل بأنّه من فوح جهنّم [٣].
المسألة
الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمّسبالإجماع المحقّق ، والمحكي في الخلاف [٤] ، واللوامع ،
والمعتمد ، وهو الحجّة ، مع الروايات.
كرواية السكوني :
« الماء الذي يسخّنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه
يورث البرص » [٥].
[١] في « ق » :
زيادة : ( وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي ).