responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 125

الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا ، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء [١].

ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المأكول والمشروب اختيارا.

ولو انحصر ، تيمّم في الطهارة ، وشربه في الشرب ، لعدم المندوحة عنه.

المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ، لصدق الماء المطلق ، وإن حرم استعماله. دون الحدث ، للنهي المفسد للعبادة ، إلاّ مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله.

المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمية ، للأصل. خلافا للإسكافي [٢] ، ولا حجّة له.

نعم يكره التداوي به ، للنهي المعلّل بأنّه من فوح جهنّم [٣].

المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمّس‌بالإجماع المحقّق ، والمحكي في الخلاف [٤] ، واللوامع ، والمعتمد ، وهو الحجّة ، مع الروايات.

كرواية السكوني : « الماء الذي يسخّنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » [٥].


[١] في « ق » : زيادة : ( وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي ).

[٢] نقله عنه في الذكرى : ٨.

[٣] الكافي ٦ : ٣٨٩ الأشربة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٢ ح ٣. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه ، ويقال بالواو. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.

[٤] الخلاف ١ : ٥٤.

[٥] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٧ ، العلل : ٢٨١ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست