اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 86
( مسألة ٦ ) :
المدار في القيمة على وقت الأداء [١] ، سواء كانت العين موجودة أو تالفة [٢] ، لا
وقت الوجوب [٣] ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة [٤] ، وإن
كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
[١] كما يقتضيه
ظاهر النصوص المتقدمة ، نعم لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المدار على وقت الضمان ـ كما
عن التذكرة ـ لأنه يكون حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية
الضمان بالتقويم ، إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها ، والأصل عدمها.
[٢] إذا لم يكن
التلف مستوجباً للضمان فلا شيء عليه ، وان كان مستوجباً للضمان ، وكانت الفريضة
قيمية تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف ، وأن القيمة المضمون بها قيمة
يوم التلف ، أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن
كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الأداء ، لظاهر النصوص المتقدمة.
[٣] لم أقف على
حكايته عن أحد. وكأن وجهه : أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في
النصاب للفقير لا نفس الشاة ، ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة ،
فمقتضى الإطلاق المقامي ـ أعني : عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم ـ
الحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة.
لكن فيه ـ مع أنه
مبني على كون التعلق بالعين كائناً على النحو المذكور ـ : يمكن أن يدعى ظهور دليل
الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة ، فتزيد تلك المالية بزيادة
قيمة الشاة ، وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة.
[٤] الفرق المذكور
غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 86