الْأَنْفالِ
قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ
بَيْنِكُمْ ... )[١]ومن بعده للإمام (ع) ، جعلها الله لهم زبادة على ما لهم من
سهم الخمس إجماعاً. ويستفاد ذلك من النصوص الآتية وغيرها. وما في بعضها : من أنها
تقسم نصفين ، نصف للناس ، ونصف للرسول وللإمام من بعده ، مطروح. وهي أمور :
منها : أراضي
الكفار التي استولى عليها المسلمون من غير قتال ، سواء انجلى عنها أهلها أم مكنوا
المسلمين منها طوعاً. بلا خلاف ظاهر ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن جماعة : دعوى
الإجماع صريحاً عن جماعة عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع)
: « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا
ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم. وكل أرض خربة ، وبطون الأودية
فهو رسول الله (ص) ، وهو للإمام من بعده ، يضعه حيث يشاء [٢] ، وموثق إسحاق : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال ، فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ،
فهي لله وللرسول. وما كان للملوك فهو للإمام. وما كان من أرض الجزية ، لم يوجف
عليه بخَيْلٍ وَلا رِكابٍ ، وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها. ومن مات وليس له
مولى فماله من الأنفال » [٣]ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً. وإطلاق بعضها ـ كالمصحح ـ
وإن كان يشمل الأرض وغيرها ، لكنه مقيد بما هو مقيد بها ، الوارد في مقام الحصر
والتحديد ، فان وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له ـ وهو النفي عن غير الأرض ـ فيحمل
المطلق في الإثبات عليه.