[١] لعدم الدليل
على البراءة بدون ذلك ، والأصل عدمها.
[٢] تقدم في
المسألة السابعة عن المستند : حكاية الإجماع على ولاية المالك على القسمة ،
مستظهراً له من النصوص المتضمنة إفراز المالك لخمسه وعرضه على الامام (ع) ،
وتقريره (ع) له على ذلك. ويقتضيه ظاهر كلماتهم في مسألة جواز النقل ، حيث أن
الظاهر أن موضوعها المال المعين خمساً. ويؤيده : ما ورد في الزكاة. لكن الخروج عن
الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكال ، لعدم ظهور تلك النصوص في تعين كون المفروز
خمساً بعينه. ومجرد التعبير بمثل : « أد الخمس » ، أو « أرسله » لا يقتضي ذلك ،
فإنه نظير قوله : « أد دينك ». فأصالة عدم التعيين محكمة.
[٣] الظاهر من
الاحتساب : أنه إيقاع لا تمليك ، ولذا لا يكون موقوفاً على القبول ، ولا على القول
بجواز تمليك ما في الذمة. وعلى هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور :
الأول : أن تكون
اللام للمصرف لا للملك ، إذ يكفي في الصرف إبراء الذمة وإسقاط ما فيها. لكن جعل
اللام للمصرف خلاف الظاهر. ولا سيما بقرينة السهام الراجعة للإمام (ع).
الثاني : أن تكون
اللام للملك ، لكن المالك لما كان هو الطبيعة ، فالمالك أو الفقيه ـ بحسب ولايته
على المال المذكور الذي ليس له مالك معين ـ يصرفه في مصالح الطبيعة ، ومنها إبراء
الذمة لبعض أفرادها. وفيه : أن ثبوت هذه الولاية المطلقة لا دليل عليه ، وإنما
الثابت هو الولاية على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 589