responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 58

كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما ، دون الخضر والبقول [١] ، كالقت ، والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ، ونحوها.

الثاني : مال التجارة على الأصح [٢].

______________________________________________________

فيه زكاة؟ قال (ع) : لا ». و ( الفرسك ) ك‌ ( زبرج ) : ال ( خوخ ) أو ضرب منه أحمر [١] ومصحح ابن مسلم : « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه صدقة؟ قال (ع) : لا » [٢]وعن الدروس والروضة : نسبته إلى الرواية ، فتكون هذه الروايات مخصصة للإطلاق المتقدم.

[١] كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم. ونحوه صحيح ابن مسلم : « عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم. فقال (ع) : لا ، حتى يحول عليه الحول » [٣]وما في مصحح الحلبي المتقدم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما في الخضر؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء ». ونحوها غيرها.

[٢] كما عن الأكثر ، بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، مثل مصحح ابن مسلم : « عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله » [٤]ـ ونحوه غيره ـ وما دل على نفيها‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست