اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 571
في بلد التسليم ،
وإن كان غنياً في بلده [١]. ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية [٢]. ولا
يعتبر في المستحقين العدالة [٣] ، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات. والاولى أن لا
يعطى لمرتكبي الكبائر. خصوصاً مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع
إعانة على الإثم ، ولا سيما إذا كان في المنع الردع عنه [٤]. ومستضعف كل فرقة ملحق
بها.
ولأجل ذلك يضعف ما
عن السرائر ـ وحكي عن المبسوط أيضاً ـ من عدم اعتباره ، لضعف السند ، وعدم
الاقتران بما يوجب القطع بالصدور بناء على مذهبه : من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره.
وفيه : أنه يكفي في الحجية الوثوق بالصدور ، ولو بتوسط اعتماد الأصحاب ، كما هو
كذلك هنا. ومنهما يظهر أيضاً : أن المقابلة في الآية بين اليتامى والمساكين ليس
لعدم اعتبار الفقر فيهم ، بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب.
[١] يظهر وجهه مما
سبق في الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر ـ وظاهر غيره ـ من عدم الاشتراط.
[٢] للإطلاق ، وإن
كان مقتضى ما ذكر في كلماتهم ـ تبعاً لما في النصوص من البدلية ـ : هو اعتبار
الطاعة في السفر.
[٣] كما هو
المعروف. بل قيل : لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحد ، وإن كان مقتضى البدلية ـ المستفادة
من النصوص والفتاوي ـ اعتبارها هنا ، على تقدير القول باعتبارها في مستحق الزكاة.
لكن عرفت عدم اعتبارها هناك ، فهنا أولى.
[٤] على ما مر في
الزكاة. فراجع.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 571