في سبيل الله ، وأما
خمس الرسول (ص) فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها ، واليتامى يتامى
أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا
لا نأكل الصدقة ، ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » [١] ، ومرسل
ابن بكير في تفسير الآية ، قال (ع) : «
خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول ، الامام ،
واليتامى يتامى الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم الى
غيرهم » [٢]. ونحوهما غيرهما. وقيل ـ كما في الشرائع ـ ، ولم يعرف قائله
ـ كما في المسالك وغيرها. وربما نسب إلى ابن الجنيد ، لكن عن المختلف : حكاية
القول المشهور عنه ـ : أنه يقسم خمسة أسهم ، بحذف سهم الله ، وعن ظاهر المدارك
الميل اليه ، لصحيح ربعي
عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ
قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثمَّ يقسم الأربعة
أخماس بين ذوي القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم
حقاً. وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول » [٣].
وظاهره سقوط سهم الرسول
لا سهم الله تعالى ، كما هو المدعى.
وكيف كان لا مجال
للعمل به في قبال ما عرفت ، فيتعين طرحه أو حمله على التقية لموافقته لمذهب أكثر
العامة ـ كما في المدارك ـ أو على أن ذلك منه (ص) توفير على المستحقين ، كما عن
الاستبصار. ولا ينافيه قوله (ع) : « وكذلك الإمام يأخذ
.. » بحمل المراد منه على أنه
مثل في أخذ صفو