responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 560

أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار [١] ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس. بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول ، فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ، مضافاً إلى أصل الخمس. فيخرجهما أولا ، ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة.

( مسألة ٧٨ ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه ، كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم. وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ، ولا حصة له من الربح إذا اتجر به. ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت في مسألة جواز تأخير الخمس : دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل ، ولازمه جواز التصرف فيه بالاتجار. إنما الإشكال في أنه لو ربح ، فهل يختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمس ، أو يكون الربح كله للمالك؟ والأول مال إليه في الجواهر ، وفي نجاة العباد جعله أحوط ، إن لم يكن أقوى ، لتبعية النماء للأصل ، ولا ينافيه جواز التأخير قال (ره) : « فلو ربح أولا ـ مثلا ـ ستمائة ، وكانت مئونته منها مائة ، وقد أخذها فاتجر بالباقي ـ مثلا ـ من غير فصل معتد به فربح خمسمائة ، كان تمام الخمس مائتين وثمانين ، مائة من الربح الأول ، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني ـ وهو مائة ـ أيضاً فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة ، وخمسها ثمانون فيكون المجموع مائتين وثمانين .. ». والذي اختاره شيخنا الأعظم (ره) الثاني ، وتبعه عليه غير واحد ، منهم المصنف.

واستدل له : بأنه الموافق للفتوى والعمل ، لاستقرارهما ـ ظاهراً ـ

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست