responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 549

الخمس أولا ، وأداء الدين مما بقي [١]. وكذا الكلام في النذر والكفارات.

______________________________________________________

[١] الذي ينبغي هو التفصيل بين ما صرف في مئونة السنة وغيره ، أما ما صرف فيها فمقداره مستثنى من الخمس ، فله وفاؤه من أصل الربح ولو بعد السنة ، لظهور أدلة استثناء المؤنة في شمولها للمؤنة الواقعة منه في العام ، فيجب الخمس في الزائد عليها ولا يجب فيها. ودعوى : أن المؤنة المستثناة مختصة بما صرف من الربح ضعيفة جداً ، وإلا لزم عدم استثناء المؤنة في أوائل السنة قبل حصول الربح. وهو ـ كما ترى ـ بعيد عن ظاهر الأدلة ، وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم رحمه‌الله. بل صرح بأنه لو اختار المؤنة من المال الآخر غير المخمس فليس له الإندار من الربح.

لكنه مشكل. وإطلاق استثناء المؤنة يشمله. والمقايسة بصورة تبرع المتبرع بالمؤنة غير ظاهر ، إذ مع التبرع يصدق أنه غني عن المؤنة ، وليس كذلك في المقام. ولا سيما وأن المتعارف الصرف من غير نفس الربح ، إما من غير مال التجارة ، أو من مال التجارة الذي جزؤه الربح. فان قلت : إذا وفي الدين المذكور بعد تمام السنة ، كان الوفاء من مئونة السنة اللاحقة لا من مئونة السابقة. قلت : لا ضير في ذلك ، فيستثنى مقدار الوفاء من ربح اللاحقة ، مضافاً الى استثناء مقدار مالية الأعيان المصروفة من ربح السابقة. فتأمل.

هذا فيما صرف في مئونة السنة. وأما ما لم يصرف في ذلك ، فان تحقق الوفاء منه في أثناء السنة كان مستثنى من الخمس ، لأنه من جملة المؤن وإن لم يتحقق الوفاء في أثناء السنة يكون الحكم كما لو قتر في المؤنة ، فان قلنا بأنه يحسب له جاز له وضعه من الربح ولو بعد السنة ، وإن لم نقل بذلك ـ كما تقدم في المتن ـ لم يجز له ذلك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست