وفائه قبل إخراج
الخمس ، لعدم كونه من المؤنة. واستشكل فيه شيخنا الأعظم (ره) ، لأن إبراء الذمة من
الدين محسوب من المؤنة عرفاً وإن كانت الاستدانة لا للحاجة.
وهو في محله ، بل
لا ينبغي التأمل فيه ، فان صرف المال في وفاء الدين ليس تضييعاً له ، ولا صرفاً له
فيما لا ينبغي ، فكيف لا يكون من المؤنة؟ نعم مع وجود ما استدان له ـ كما لو اشترى
ضيعة من دون حاجته إليها ، ولم تزل باقية. وكذا لو اشترى دابة كذلك « ـ فان الظاهر
وجوب الخمس في ذلك ، لصدق الفائدة. سواء أكانت قيمته في رأس السنة أكثر من الثمن ،
أم أقل ، أم مساوية.
[١] إذا كان الدين
سابقاً على عام الربح ، فان كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن ، كما في
رسالة شيخنا الأعظم (ره). وإن كان لغيرها فان كان مع حاجته إليه في عام الربح ـ كما
لو اشترى داراً قبل عام الربح بثمن في الذمة ـ فكذلك ، لصدق المؤنة عرفاً على
وفائه. أما لو كان لغير ذلك ، فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مئونة العام السابق لا
عام الربح ، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابلة وعدمه ، وقدرته على
الوفاء من مال آخر وعدمها ، وقدرته على الوفاء قبل عام الربح وعدمها.
وفيه : أن كون
وفائه من مئونة السنة السابقة لا ينافي كونه من مئونة السنة الحاضرة إذا بقي الدين
إلى زمانها ، كما لو خربت داره في السنة السابقة ، ولم يعمرها إلى أن دخلت السنة
اللاحقة ، فإن تعميرها في السنة السابقة معدود من مئونتها ، فاذا لم يعمرها كان
تعميرها في السنة اللاحقة أيضاً معدوداً من مئونتها ، فاذا عمرها من ربح السنة
اللاحقة كان تعميرها مستثنى من الخمس. وقد عرفت أن صرف المال في وفاء الدين صرف له
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 547