responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 547

أو كان سابقاً [١] ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول‌

______________________________________________________

وفائه قبل إخراج الخمس ، لعدم كونه من المؤنة. واستشكل فيه شيخنا الأعظم (ره) ، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤنة عرفاً وإن كانت الاستدانة لا للحاجة.

وهو في محله ، بل لا ينبغي التأمل فيه ، فان صرف المال في وفاء الدين ليس تضييعاً له ، ولا صرفاً له فيما لا ينبغي ، فكيف لا يكون من المؤنة؟ نعم مع وجود ما استدان له ـ كما لو اشترى ضيعة من دون حاجته إليها ، ولم تزل باقية. وكذا لو اشترى دابة كذلك « ـ فان الظاهر وجوب الخمس في ذلك ، لصدق الفائدة. سواء أكانت قيمته في رأس السنة أكثر من الثمن ، أم أقل ، أم مساوية.

[١] إذا كان الدين سابقاً على عام الربح ، فان كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن ، كما في رسالة شيخنا الأعظم (ره). وإن كان لغيرها فان كان مع حاجته إليه في عام الربح ـ كما لو اشترى داراً قبل عام الربح بثمن في الذمة ـ فكذلك ، لصدق المؤنة عرفاً على وفائه. أما لو كان لغير ذلك ، فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مئونة العام السابق لا عام الربح ، فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود مقابلة وعدمه ، وقدرته على الوفاء من مال آخر وعدمها ، وقدرته على الوفاء قبل عام الربح وعدمها.

وفيه : أن كون وفائه من مئونة السنة السابقة لا ينافي كونه من مئونة السنة الحاضرة إذا بقي الدين إلى زمانها ، كما لو خربت داره في السنة السابقة ، ولم يعمرها إلى أن دخلت السنة اللاحقة ، فإن تعميرها في السنة السابقة معدود من مئونتها ، فاذا لم يعمرها كان تعميرها في السنة اللاحقة أيضاً معدوداً من مئونتها ، فاذا عمرها من ربح السنة اللاحقة كان تعميرها مستثنى من الخمس. وقد عرفت أن صرف المال في وفاء الدين صرف له‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست