اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 542
لا يستثنى له
مقدارها على الأحوط. بل لا يخلو عن قوة [١].
( مسألة ٦٦ ) :
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ،
يجوز له وضع مقداره من الربح [٢].
( مسألة ٦٧ ) : لو
زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ، من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ، مما يصرف
عينه فيها ، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول [٣]. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه
والانتفاع به ـ مثل الفرش ، والأواني ، والألبسة والعبد ، والفرس ، والكتب ،
ونحوها ـ
ومال اليه شيخنا
الأعظم (ره). لما عرفت : من أن المنصرف من أدلة المؤنة ما يصرف بالفعل لا ما كان
بالقوة. ولأجل ذلك يضعف ما في الروضة والمسالك ، وعن المدارك والكفاية. بل في
الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً .. » وعن المناهل : « الظاهر عدم الخلاف فيه من
أنه إذا قتر حسب له .. ». ولذا قال الجمال في حاشية الروضة : « لا يبعد أن يكون
المراد باستثناء قدر الاقتصاد : استثناء ما بذله في مئونته ما لم يتجاوز قدر
الاقتصاد ، لا أنه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما .. ».
[١] كما استظهره
شيخنا الأعظم (ره). لما سبق في التقتير.
[٢] بناء على ما
تقدم منه : من أن السنة ـ التي تلحظ فيها المؤنة والربح ـ مبدؤها أول الشروع في
التجارة ، فالمؤنة حينئذ تستثنى من الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور
الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار ، لأنه من مئونة السنة السابقة.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. لعدم كونه من المؤنة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 542