يأخذ التاجر
والصانع مئونته منه ، فإنه أول زمان الشروع في التجارة والصناعة. نعم ما لا يحصل
بالاكتساب ـ من الفوائد والغنائم ـ مبدأ عامه زمان حصوله ، لأن نسبته إلى الأزمنة
السابقة على السواء ، فلا وجه لعد بعضها من عامه. ولأجله يضعف ما في الروضة
والمسالك وعن المدارك ، من كون مبدأ السنة ظهور الربح الذي هو زمان تعلق الخمس ،
ومال إليه في الجواهر ، لأنه المنساق من النصوص والفتاوى. بل هو الذي يقتضيه
الإطلاق المقامي ، فان عدم بيان مبدأ السنة ـ مع كون المتكلم في مقام البيان ـ يقتضي
ذلك ، لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعين المبدأ ، وليس ما
يصلح لتعيينه سواه ، فيتعين أن يكون الاعتماد عليه.
وجه الضعف : أن
التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه في التعيين اللهم إلا أن يقال : إنما يتم
ذلك لو اختص الوجوب بالفوائد المكتسبة. أما لو بني على عموم الحكم لمطلق الفائدة
فلا مجال له ، للزوم التفكيك في مبدأ العام بين الفوائد ، إذ لا ريب أن مبدأ العام
بالنسبة إلى الفوائد غير الحاصلة بالاكتساب أول زمان حصول الفائدة ، والخطاب لا
يقبل التفكيك المذكور. وفيه : أن ذلك ليس تفكيكاً في مفهوم عام الربح ، وإنما هو
تفكيك في مصداقه ، ولا مانع منه ، فيراد من مئونة السنة عام الربح. وكما يمكن
اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته ، كذلك يمكن اختلافها باختلاف أنواع الربح ،
فان كان هناك تعارف في مبدأ العام بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعول ،
وإلا كان المبدأ زمان الربح.
والانصاف أن عام
الربح مبدؤه زمان الربح ، وعام التجارة أو الصناعة مبدؤه أول التجارة أو الصناعة ،
فإذا كان المفهوم من أدلة استثناء المؤنة مئونة عام الربح ، كان مبدأه أول الربح.
وإطلاق عام الربح على ما يكون أوله
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 536