responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 532

______________________________________________________

جهة أنه لا بد من تقييد الأرباح بالسنة على الوجه الأول ، مع أنه لا قرينة عليه. بخلاف الوجه الثاني. وثالثة : من جهة ما تقدم في الغوص والمعدن والكنز ، من البناء على ملاحظة كل فرد مستقلا موضوعاً للحكم مع التعدد عرفاً. ولا يظهر الفرق بينهما وبين المقام.

اللهم إلا أن يدفع ذلك كله : أن البناء على الثاني يستوجب ملاحظة مقدار المؤن ـ الواقعة فيما بين الأرباح ـ وضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع وذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. ولو وجب مثل ذلك لزم الهرج والمرج ، ولكثر السؤال واستيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال والاشكال ، فدل عدم ذلك على عدمه. ولذا قال في الجواهر : « قد يدعى القطع به ـ يعني بالأول ـ في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى .. ».

مضافاً إلى أن ظهور المؤنة في مئونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة ، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل : « يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مئونتها ». ويشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار : « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام .. » [١] ، فتكون الأرباح الواقعة في كل سنة ملحوظة بما أنها ربح السنة ، ويجب فيها الخمس بعد استثناء مئونة تلك السنة. وبذلك افترق المقام عما تقدم في الغوص والمعدن والكنز ، من ملاحظة كل فرد في قبال غيره ، لعدم مجي‌ء ما ذكرنا فيه. وبما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة وتعدده ، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد. والله سبحانه أعلم.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست