اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 524
في الذي ملكه من
حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كما إذا كان له رحم بعيد [١] في بلد آخر
لم يكن عالماً به فمات ، وكان هو الوارث له. وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص [٢]
، بل وكذا في النذور. والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع ، والمهر [٣] ،
الخمس فيه اعتماداً
على مفهوم الوصف ، وغيره فتوقف فيه ، إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فيه ، وبذلك
افترق عن الهبة.
[١] الظاهر أنه
يكفي ـ في كونه غير محتسب ـ عدم العلم بوجود الرحم وإن كان قريباً ، ما لم يكن
أباً أو ابناً ، كما قيده به في النص. ويحتمل أن يكون قوله (ع) : «
من غير أب ولا ابن » تفسيراً لغير
المحتسب ، لأن الأب والابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. وفيه : أن ذلك لا يختص
بهما بل يجري في الأم والبنت.
[٢] الملك في
الوقف ، تارة : يكون بمجرد جعل الوقف ، كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده ،
فيكون فائدة بلا قبول كالميراث. وأخرى يكون محتاجاً إلى القبول ، كما لو وقفه على
أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكاً ، وحينئذ يكون بحكم الهبة. وكذا الحال
في النذر ، فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث ، وقد يكون من قبيل نذر
الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الإشكال في صحة نذر النتيجة.
[٣] لم يتضح الفرق
بين هذين وغيرهما من الفوائد. وما في الحدائق في الثاني ، من أنه عوض البضع ـ لو
سلم ـ لا يجدي ، إذ يكون حاله حال الأجرة التي هي عوض العمل. ولذا عدهما في نجاة
العباد في سلك الهبة والهدية وغيرهما من أفراد الفائدة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 524