اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 511
نصاب في هذا القسم
من الخمس [١]. ولا يعتبر فيه نية القربة [٢] حين الأخذ حتى من الحاكم ، بل ولا حين
الدفع إلى السادة.
( مسألة ٤٠ ) : لو
كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم [٣] ، لأنها
للمسلمين ، فاذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس ، وإن قلنا بعدم دخول الأرض في
المبيع ، وأن المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض
[١] بلا إشكال
ظاهر. وفي المستند : الإجماع عليه. لإطلاق النص.
[٢] لأن ما يعتبر
فيه نية القربة فعل المالك ، أعني : أداء الكافر.
وليس الحاكم
نائباً عنه فيه ، لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه ، ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ
لا الأداء الذي هو الواجب على الكافر. وقد تقدم في الزكاة ماله نفع في المقام.
فراجع.
[٣] حاصل الكلام :
أن الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي ملك للمسلمين ـ إذا بيعت على الذمي ، فإن ملكها
الذمي بالبيع المذكور ـ كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة ،
أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر ، بناء على أن
ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها ـ فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس على الذمي ،
لإطلاق النص. وإن لم يملكها الذمي ـ كما لو باعها المتصرف فيها تبعاً للآثار ،
وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري وإنما الذي يدخل في ملكه الآثار ، والأرض يثبت
له فيها حق الاختصاص ـ أشكل البناء على وجوب الخمس ، لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض.
وكفاية صدق الشراء ولو بنحو من العناية والمسامحة غير ظاهرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 511