الخبر ، وإلحاق
المال المشترك به ـ مع كونه مما لا دليل عليه ـ قياس مع الفارق .. ( إلى أن قال )
: وبما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة ، وأنه
لا دليل على إخراجها .. ».
وفيه : أن السؤال
في الرواية لا يظهر منه الاختصاص بالمتميز ، واستفادته من الجواب غير ظاهرة. وقوله
(ع) : « ماله » أعم. ولا سيما وأن من البعيد جداً تميز مال من يعرف منهم عن
مال من لا يعرفه ، فالرواية عامة للمختلط والمتميز. كما أنها عامة للجهل بالقدر
والعلم به. وأما مصحح عمار فإنه وإن كان ظاهراً في نفسه في العموم ، لكن التعليل
في الروايتين [١]ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل ، لأن المرجع في حكمه الله
تعالى ، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطاً برضاه. أما مع العلم بالمقدار
فالمرجع فيه المالك ، وحينئذ يكون التعليل حاكماً على إطلاق المصحح فيتعين حمله على
صورة الجهل بالمقدار لا غير.
اللهم إلا أن يقال
: إن الرجوع إلى الله تعالى في حكمه كما يصح في مجهول المقدار يصح في معلومة ،
لأنه ولي الحكم كما لا يخفى. مع أن التعليل بمثل قوله : « فان .. » مما لم يشتمل
على لام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، كما أشرنا إليه في
كثير من مسائل هذا الشرح ، ومنها مسألة قضاء المغمى عليه. فراجع. فالعمدة : دعوى
انصراف المصحح أو وجوب حمله على غيره جمعاً. فلاحظ. ثمَّ إن الظاهر من التصدق أنه
على الفقير ، إذ هو المنصرف اليه كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه ،
مضافاً الى ما في بعض النصوص.
[١] وهما روايتا
السكوني والحسن بن زياد المتقدمتان في أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 492