responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 492

______________________________________________________

الخبر ، وإلحاق المال المشترك به ـ مع كونه مما لا دليل عليه ـ قياس مع الفارق .. ( إلى أن قال ) : وبما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار المتقدمة ، وأنه لا دليل على إخراجها .. ».

وفيه : أن السؤال في الرواية لا يظهر منه الاختصاص بالمتميز ، واستفادته من الجواب غير ظاهرة. وقوله (ع) : « ماله » أعم. ولا سيما وأن من البعيد جداً تميز مال من يعرف منهم عن مال من لا يعرفه ، فالرواية عامة للمختلط والمتميز. كما أنها عامة للجهل بالقدر والعلم به. وأما مصحح عمار فإنه وإن كان ظاهراً في نفسه في العموم ، لكن التعليل في الروايتين [١] ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل ، لأن المرجع في حكمه الله تعالى ، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطاً برضاه. أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك ، وحينئذ يكون التعليل حاكماً على إطلاق المصحح فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير.

اللهم إلا أن يقال : إن الرجوع إلى الله تعالى في حكمه كما يصح في مجهول المقدار يصح في معلومة ، لأنه ولي الحكم كما لا يخفى. مع أن التعليل بمثل قوله : « فان .. » مما لم يشتمل على لام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء ، كما أشرنا إليه في كثير من مسائل هذا الشرح ، ومنها مسألة قضاء المغمى عليه. فراجع. فالعمدة : دعوى انصراف المصحح أو وجوب حمله على غيره جمعاً. فلاحظ. ثمَّ إن الظاهر من التصدق أنه على الفقير ، إذ هو المنصرف اليه كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه ، مضافاً الى ما في بعض النصوص.


[١] وهما روايتا السكوني والحسن بن زياد المتقدمتان في أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست