responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 475

إرثاً ، وكان له شركاء نفوه ، دفعت إليه حصته [١] ، وملك الواجد الباقي ، وأعطى خمسه. ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون ديناراً [٢].

______________________________________________________

التداعي إذا تداعيا ما في يدهما. ولو ادعاه أحدهم ونفاه الباقون ، فالمعروف دفعه إلى من ادعاه إذا لم يذكر سبباً يقتضي الشركة. وكأنه لحجية أخبار ذي اليد. أو حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فيد الشريك لا تصلح لإثبات ملكية الكل ، وإنما هي حجة على حصته ، فهو بالنسبة إلى غيرها كالأجنبي لا يجب دفعها إليه إلا بالبينة.

هذا لو كان التنازع من الملاك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكراً لموافقة قوله لليد ، والسابق حينئذ مدعياً لمخالفة قوله لها فيجري عليهما حكم المدعي والمنكر.

[١] إذ لا يدعي إلا تلك الحصة ، فهو بالنسبة إلى ما عداها ناف كغيره وفي الجواهر قوى كونه للواجد. واحتمل كونه لقطة ، أو كمجهول المالك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على وجوب التعريف.

[٢] إجماعاً ، كما عن السرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك. وعن الخلاف : الإجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. لصحيح البزنطي المتقدم في أول المبحث [١]. لكن عرفت أن الظاهر منه المماثلة في الجنس ، وحمله على المقدار وحده ـ أو مع الجنس ـ غير ظاهر. نعم يشهد له مرسل المقنعة المتقدم [٢]. لكن في الاعتماد عليه لإرساله إشكال ولا سيما وكون المظنون أنه عين الصحيح الذي عرفت قصور دلالته.

وعن أمالي الصدوق : أن النصاب دينار واحد ، ناسباً له إلى دين‌


[١] لاحظ الكلام في الأمر الثاني مما يجب فيه الخمس.

[٢] تقدم ذلك في الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست