على الأمين المفرط
، بناء على وجوب الأداء فوراً ، لأن تركه تفريط منه.
نعم بناء على عدم
وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة ، بناء على
عموم : « على اليد .. » لغير الأمين. لكن المبنى المذكور ـ مع مخالفته لظاهر
الإجماع على كونه أميناً ـ مقتضاه الضمان مع عدم الإهمال.
فالمتعين الاعتماد
في الضمان مع الإهمال ـ بناء على عدم وجوب الفور ـ على الإجماع المحكي ، وظاهر غير
واحد من النصوص ، كمصحح زرارة
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى
أخ [ له ] زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع) : ليس على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان.
قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا عرف
لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [١] ، ومصحح
ابن مسلم : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل
عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها
ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه
ضمان ، لأنها قد خرجت من يده » [٢].
[١] على المشهور
المعروف ، بل حكي : إجماع أصحابنا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون
بالأصول. ويقتضيه : عموم أدلة التكليف وخصوص جملة من الآيات ، مثل قوله تعالى : ( وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ... )[٣]. وقوله تعالى : ( لَمْ نَكُ
مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ
[١] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.