اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 460
اشترك جماعة في
الإخراج ، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً ، فالظاهر
وجوب خمسه [١]. وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو
أزيد ، وبلغ قيمة المجموع نصاباً ، وجب إخراجه [٢]. نعم لو كان هناك معادن متعددة
اعتبر في الخارج من كل منهما
وحكي عن الأردبيلي
والمدارك ، واختاره في الذخيرة. وكأنه لإطلاق الأدلة. ورد : بأن الإطلاق مقيد بما
دل على اعتبار النصاب ، وظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها ـ وهو الدفعات ـ مع
عدم الاعراض ، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض ، لأنه خلاف الظاهر.
وكأنه لذلك قال في المنتهى : « ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة ، أو دفعات لا يترك
العمل بينها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ، ثمَّ أخرج دون
النصاب وكملا نصاباً ، لم يجب عليه شيء .. ». ونحوه ما في التذكرة ، وعن التحرير
وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض. وفيه : أن مجرد الاعراض ـ في الجملة ـ غير
كاف في عدم الضم ، بل لا بد من الإهمال مدة طويلة ، بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً.
فتأمل جيداً.
[١] كما مال إليه
في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) ، وحكي عن الحدائق والمستند. لإطلاق الصحيح. لكن
المنسوب إلى الأكثر : اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. واختاره صريحاً في
المسالك. وفي الجواهر : « لا أعرف من صرح بخلافه .. » وكأنه حملا له على الزكاة.
أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك. والأول غير ظاهر. والثاني غير بعيد ، لكن خلافه
أقرب.
[٢] كما صرح به
جماعة ، منهم العلامة في محكي المنتهى ، والشهيد في الدروس ، وجزم به في الجواهر
وغيرها نافياً للإشكال فيه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 460