responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 447

______________________________________________________

وفي الروضة : « إن به رواية مرسلة ، إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراً ». ويشير بذلك : إلى مرسلة العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [١] ، ومفهوم مصحح معاوية بن وهب : « قلت : لأبي عبد الله (ع) : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم ، كيف تقسم؟ قال (ع) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام ، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب » [٢]. لكن في دلالتها إشكال ظاهر ، لظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه ، لا بين الاذن وعدمها ، لأن المفروض في السؤال أن السرية كانت بأمر الإمام ، فالتفصيل لا بد أن يكون في مورد السؤال. وقوله (ع) : « مع أمير أمره الإمام » غير ظاهر في المفهوم. فتأمل.

وعن بعض : قوة المساواة بين المأذون فيه منه وغيره في لزوم الخمس لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم ، فيصيب غنيمة. قال (ع) : يؤدي خمسنا ويطيب له » [٣]. لكن الرواية غير ظاهرة في كون الغزو ـ ولو من الرجل ـ كان بغير إذن منه (ع) ، فلا تصلح حجة في قبال المرسل الأول ، المنجبر بالعمل ، وحكاية الإجماع.

وفي الحدائق : التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن كان للقهر والغلبة وجب الخمس. لظهور‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ١٦.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الأنفال حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست