responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 419

من الدراهم والدنانير ، أو غيرهما من الأجناس الأخر [١]. وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.

( مسألة ٣ ) : لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير ، مثلا ، إلا إذا كان بعنوان القيمة [٢].

______________________________________________________

ومصحح إسحاقالمتقدمان [١]. وفي موثق الثاني : « لا بأس بالقيمة في في الفطرة » [٢]. ونحوها غيرها.

[١] لإطلاق الموثق ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى : أن الظاهر منه أنه لا بأس بإخراج الشي‌ء بقيمة الأصول ، فيكون ظاهراً في غير الدراهم والدنانير ، لا أنه لا بأس بإخراج نفس القيمة ، غير الظاهرة ، وإن ادعاها شيخنا الأعظم (ره). فالعمدة ـ في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ـ ما دل على جواز إعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال ، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام. أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص : بأنه أنفع : فتأمل.

[٢] كما عن المختلف. للإطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. « الأصح عدم الاجزاء ، وفاقاً لبيان والمدارك ، لظهور كون قيمة الأصول من غيرها. وليس في الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر ، وإنما الموجود فيها ما عرفت ، مما هو ظاهر فيما ذكرنا .. ».

وهو في محله ، لو لا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في‌


[١] تقدم ذكرهما قريباً في أول الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست