اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 407
ومع إعسار أحدهما
تسقط وتبقى حصة الآخر [١] ، ومع إعسارهما تسقط عنهما. وإن كان في عيال أحدهما وجبت
عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره [٢] ، وإن كان الآخر موسراً. لكن
الأحوط إخراج حصته. وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط
الإخراج مع اليسار ، كما عرفت مراراً. ولا فرق ـ في كونهما عليهما مع العيلولة
لهما ـ بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [٣] ،
فإن المناط
[١] يجري فيه
الاشكال ـ المتقدم في العبد الذي تحرر منه شيء ـ من عدم ظهور الأدلة في ثبوت
الحكم للعيلولة بلحاظ البعض.
[٢] أما عنه
فللاعسار. وأما عن الآخر فلعدم كونه ممن يعول به على ما عرفت من اختصاص الوجوب
بالعيلولة ، ولا يكفي مجرد الملكية أو وجوب النفقة. ومن ذلك تعرف الوجه فيما بعده.
[٣] كما نص عليه
في الجواهر : « لعدم صدق إطلاق : أنه من عياله ، وإن صدق عليه : أنه منهم مقيداً
بذلك الوقت. والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد .. » وفيه : أن الظاهر
من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهلال ، ولا حاجة الى صدقها مطلقاً. ولا سيما
بالإضافة إلى الأفراد التي يغلب عليها تناوب الأحوال ، مثل العبد الذي يكون في
أيدي التجار للاتجار به. ويشير إلى ذلك الصحيح الوارد في الضيف [١]. وأما ما في
المتن : من أن المناط العيلولة المشتركة بينهما في الفرض ، ففيه : أنه مع المهاياة
لا اشتراك فيها ، بل هي نظير القسمة التي مرجعها