اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 403
ولا غير الزوج
أيضاً. وأما إن عالها ـ أو عال المملوك غير الزوج والمولى ـ فالفطرة عليه [١] مع
غناه.
( مسألة ٤ ) : لو
أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [٢].
( مسألة ٥ ) :
يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [٣] ، ويتولى الوكيل النية.
والأحوط نية الموكل أيضاً ، على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال
، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضاً ـ لا بعنوان
الوكالة ـ وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع
عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان
الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.
( مسألة ٦ ) : من
وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٤] ، سواء كان غنياً ، أو
فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد
التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى