responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 403

ولا غير الزوج أيضاً. وأما إن عالها ـ أو عال المملوك غير الزوج والمولى ـ فالفطرة عليه [١] مع غناه.

( مسألة ٤ ) : لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما [٢].

( مسألة ٥ ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل [٣] ، ويتولى الوكيل النية. والأحوط نية الموكل أيضاً ، على حسب ما مر في زكاة المال. ويجوز توكيله في الإيصال ، ويكون المتولي حينئذ هو نفسه. ويجوز الاذن في الدفع عنه أيضاً ـ لا بعنوان الوكالة ـ وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله ، بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.

( مسألة ٦ ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [٤] ، سواء كان غنياً ، أو فقيراً وتكلف بالإخراج. بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال. لإطلاق ما دل على وجوب الفطرة عمن يعول به.

كما لا إشكال عندنا في سقوطها عن الزوج والسيد ، كما في الجواهر.

[٢] أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. وأما الثاني فلما سبق : من عدم وجوب الفطرة عليهما.

[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في زكاة المال فراجع.

[٤] قد عرفت تقريب الاجزاء في المسألة الثانية. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست