اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 400
ولا فرق في السقوط
عن نفسه [١] بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن
الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ [٢]. نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً
فالأقوى وجوبها على نفسه [٣] ، ولو تكلف المعيل الفقير
[١] كما عن جماعة
التصريح به ، بل ربما نسب إلى المشهور ، كذا في الجواهر. لظهور الأدلة في الوجوب
على المعيل لا غير.
[٢] بل ظاهر قوله
في الإرشاد : « وتسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج .. » عدم السقوط بدونه ،
واحتمله في المسالك. وكان وجهه : إما دعوى أن مفاد الأدلة أن المعيل مكلف بدفع
الفطرة الثابتة على المعال عنه ، فالتكليف يكون بالإسقاط وإفراغ ذمة العيال. ولكنه
خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة عدم اشتغال الذمة في جملة من أفراد المال كالصبي
والعبد والمصرح بهما في النصوص. أو دعوى : أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على
المعيل ، ودليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط ، بضميمة ما يستفاد : من أن
لكل إنسان فطرة واحدة ، أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائي ، الذي تحقق
في محله : أن الواجب فيه واحد ، والواجب عليه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم
متعددة بواجب واحد ، لأن الوجود الذمي اعتباري ، ولا مانع من أن يكون للواحد
وجودات متعددة اعتبارية. وارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب
على العيال. فاذاً القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل ـ كالعكس ـ في
محله. فلاحظ.
[٣] كما عن الحلي
القطع به ، وعن المعتبر : أنه قوي. ولعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان.
وبذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ والفخر : من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان
الزوج معسراً ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 400