الضيف. ولا ينافيه
وضوح عدم صدق العيال عليه ، لأن موضوع الحكم أن يكون ممن يعوله ولو في وقت ، لا
كونه من العيال. وفرق بين العنوانين فإنه يكفي في صدق الأول البناء على الإنفاق
عليه ولو مدة يسيرة ، ولا يكفي ذلك في الثاني. ومن المعلوم : أن مبنى الضيافة
الاستمانة والتعيش من المضيف مدة ما ولو كانت قصيرة ، فلو كان من نية الضيف الأكل
من متاعه ـ لا من طعام صاحب المنزل ـ لا يعد ضيفاً. ولعل ذلك موجب لرجوع القولين
الأخيرين إلى قول واحد. كما أن منه يظهر لزوم تقييد عبارة المتن بالبقاء عنده مدة
كأحد عياله يعيش بنفقته ، ولا يكفي نية البقاء عنده محضاً ـ فضلا عن النزول عليه
قبل الهلال وبقائه إلى أن يهل ـ إذ لا يصدق عليه حينئذ الضيف ولا من يعول به ، ولا
من ضم الى عياله ولا غير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً للفطرة. وإغلاق
الباب في المرفوع كناية عن أن يعول به ، لا أنه موضوع للحكم إجماعاً.
ثمَّ إن الظاهر
أنه يعتبر في العيلولة نحو من التابعية والمتبوعية » بحيث يعد المعال تابعاً
للمعيل ومن متعلقيه في شؤون معاشه ، فلا يكفي مجرد إعطاء المال لشخص ، أو اباحته
له بمقدار نفقته في صدق كونه عيالا للمعطي. ولعله إلى ذلك أشير في صحيح ابن الحجاج : «
عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه
فطرته؟ قال (ع) : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال (ع) : العيال :
الولد ، والمملوك ، والزوجة ، وأم الولد » [١].
ومنه يظهر الوجه
في عدم وجوب الفطرة عمن يدعى للعشاء أو الإفطار
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 398