responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 398

فلا تجب الزكاة عنه ، وإن كان مدعواً قبل ذلك.

( مسألة ١ ) : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوج بامرأة قبل الغروب‌

______________________________________________________

الضيف. ولا ينافيه وضوح عدم صدق العيال عليه ، لأن موضوع الحكم أن يكون ممن يعوله ولو في وقت ، لا كونه من العيال. وفرق بين العنوانين فإنه يكفي في صدق الأول البناء على الإنفاق عليه ولو مدة يسيرة ، ولا يكفي ذلك في الثاني. ومن المعلوم : أن مبنى الضيافة الاستمانة والتعيش من المضيف مدة ما ولو كانت قصيرة ، فلو كان من نية الضيف الأكل من متاعه ـ لا من طعام صاحب المنزل ـ لا يعد ضيفاً. ولعل ذلك موجب لرجوع القولين الأخيرين إلى قول واحد. كما أن منه يظهر لزوم تقييد عبارة المتن بالبقاء عنده مدة كأحد عياله يعيش بنفقته ، ولا يكفي نية البقاء عنده محضاً ـ فضلا عن النزول عليه قبل الهلال وبقائه إلى أن يهل ـ إذ لا يصدق عليه حينئذ الضيف ولا من يعول به ، ولا من ضم الى عياله ولا غير ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعاً للفطرة. وإغلاق الباب في المرفوع كناية عن أن يعول به ، لا أنه موضوع للحكم إجماعاً.

ثمَّ إن الظاهر أنه يعتبر في العيلولة نحو من التابعية والمتبوعية » بحيث يعد المعال تابعاً للمعيل ومن متعلقيه في شؤون معاشه ، فلا يكفي مجرد إعطاء المال لشخص ، أو اباحته له بمقدار نفقته في صدق كونه عيالا للمعطي. ولعله إلى ذلك أشير في صحيح ابن الحجاج : « عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته؟ قال (ع) : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال (ع) : العيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ، وأم الولد » [١].

ومنه يظهر الوجه في عدم وجوب الفطرة عمن يدعى للعشاء أو الإفطار‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست