اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 361
بدين أو كفارة أو
نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة : إذا علم
اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [١]. إلا إذا كان هاشمياً ،
فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وان اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ
بالأقل [٢] ، والأحوط الأكثر.
السابعة : إذا علم
إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
في جريان
القاعدتين الأولتين. وأما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة
والفساد ، يتوقف على الأداء ، كالبيع ونحوه ، إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك.
مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط ـ بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة ـ محل إشكال.
[١] للعلم
الإجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي
الحقين كفي في الاحتياط اللازم ، للعلم بأداء ما عليه وإيصاله إلى أهله.
[٢] هذا راجع لفرض
كون المالك هاشمياً. وكأن وجهه : أن الأقل معلوم والأكثر مشكوك ، والأصل فيه
البراءة. لكن يشكل : بأن مستحق الأقل ـ وهي الزكاة ـ الجامع بين الأصناف ، ومستحق
الأكثر خصوص الهاشميين ، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين ، أو درهم
لمستحق الزكاة ، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة ، ولا يكون من قبيل الأقل
والأكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل ،
كي ينحل العلم الإجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب
ذاتاً ، أما مع الاختلاف ـ كما لو اختلف الجنس ـ أو كان الحق في العين مع وجودها
وتعددها ـ كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال ـ تعين
الاحتياط ، كما في المسألة الآتية.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 361