responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 347

متحداً أو متعدداً ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فان الحق في كل منهما شاة. أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام ، فلا يجب تعيين شي‌ء من ذلك [١] سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة. بل لو كان له ما لان متساويان أو مختلفان ، حاضران أو غائبان أو مختلفان ، فأخرج الزكاة‌

______________________________________________________

[١] إجماعاً كما عن المنتهى ، وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. لكن يشكل ذلك ـ بناء على تعلق الزكاة بالعين ـ إذ حينئذ يكون حال الزكاة حال الديون المتعلقة برهون متعددة ، كما لو استقرض عشرة وجعل فرسه رهناً عليها ، ثمَّ عشرة وجعل بعيره رهناً عليها ، فاذا دفع إليه عشرة دراهم ، ولم يعين أحد الدينين بعينه ، لم يسقط كل منهما ، ولم يصح قبضه وفاء ، فان عين الأولى تحرر الفرس دون البعير. كما أنه لو عين الثانية تحرر البعير دون الفرس. وفي المقام ـ كذلك ـ إذا نوى ـ في الشاة المدفوعة زكاة ـ أنها زكاة الأربعين شاة تحررت الشياه ، وجاز له فيها التصرف من كل وجه ، وبقيت الإبل على حالها موضوعاً للحق لا يجوز له التصرف فيها. ولو عكس النية انعكس الحكم. وكذا يختلف الحكم في التلف ، فإنه إذا نواها عن الشياه فتلفت بقيت عليه زكاة الإبل ، ولو نواها عن الإبل وقد تلفت الشياه لا شي‌ء عليه ، ومع الاختلاف ـ بهذا المقدار ـ لا بد من النية ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. نعم يتم ما ذكروه فيما لو كان عنده مائة وإحدى وعشرون من الغنم ، فوجب عليه شاتان ، فإنه لما لم يكن ميز بينهما ، فاذا دفع إحداهما بلا تعيين سقطت إحداهما وبقيت الأخرى. ولا مجال للتعيين هنا ، لعدم التعين في مقابل الفرد الآخر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست