responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 340

وإمكان الإخراج إلا لغرض ، كانتظار مستحق معين ، أو الأفضل ، فيجوز حينئذ ـ ولو مع عدم العزل ـ الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد. وإن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير ـ مع إمكان الدفع ـ يضمن [١].

( مسألة ١ ) : الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي [٢] ، فلو أخر ساعة أو ساعتين ـ بل أزيد ـ فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده. وأما مع حضوره فمشكل ، خصوصاً إذا كان مطالباً [٣].

( مسألة ٢ ) : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان [٤] لأنه معذور حينئذ في التأخير.

( مسألة ٣ ) : لو أتلف الزكاة المعزولة ـ أو جميع‌

______________________________________________________

[١] للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في الفصل السابق.

[٢] كأنه لانصراف النصوص إليه.

[٣] لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.

[٤] لتعليق الضمان على وجدان الأهل ، كما في مصحح ابن مسلم [١] ، ومعرفة الأهل ، كما في مصحح زرارة [٢] ، وكلاهما منتف. وأما التعليل في المتن فعليل ، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعاً لنفي الضمان ، كما هو ظاهر.


[١] تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.

[٢] تقدم ذكر الروايتين في المسألة : ١٠ من الفصل السابق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست