فإذا أداها في دين
أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [١].
وعن المختلف وظاهر
المنتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد : أنهم جوزوا الوفاء
مطلقاً ، عملا بالإطلاق ، الذي لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص وجملة
من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة ، لا احتساب الدين عليه منها. لكن
الظاهر أن المسألتين من باب واحد ، لإمكان التعدي عن مورد النص إلى المقام.
[١] كما عن
المسالك والروضة ، ولم يستبعده في الجواهر. اقتصاراً في تقييد المطلق على محل
اليقين. وفيه : أن التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين ، بل إنما
كان بدليل لفظي ، فيجب الأخذ بإطلاقه ، وهو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد دعوى
الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء ، لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجاً إلى
الزكاة في وفاء دينه. وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه ، حسب المفهوم من
النص. ومثله : ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان. فتأمل جيداً.
[٢] كما عن جمع
كثير التصريح به ، بل عن غير واحد : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً إلى إطلاق
الأدلة ـ مصحح أبي بصير : «
قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من
الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ، فقال (ع) : أعطه ولا تسم ،
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 232