responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 231

لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه [١] ،

______________________________________________________

أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام : « إني رجل موسر ، ويجئني الرجل ويسألني الشي‌ء ، وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله (ع) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت مؤسراً كما تقول ـ أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » [٢]. ونحوهما غيرهما.

ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله (ع) : « القرض الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة » [٣]. ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار [٤] وإبراهيم السندي [٥] ، وغيرهما.

[١] كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به.لحسن زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أورثه مالا ، ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه عنه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ،


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست