أبا الحسن الأول (ع)
عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة
، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » [١] ، وخبر
عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام : «
إني رجل موسر ، ويجئني الرجل ويسألني الشيء ، وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو
عبد الله (ع) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت
مؤسراً كما تقول ـ أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » [٢]. ونحوهما غيرهما.
ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي
وغيره ، عن أبي عبد الله (ع) : « القرض
الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة » [٣]. ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار [٤] وإبراهيم السندي [٥] ، وغيرهما.
[١] كما عن
المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به.لحسن زرارة : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته
في دين أبيه ، وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أورثه مالا ، ثمَّ ظهر عليه دين
لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه عنه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته. وإن
لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ،
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 231