responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 228

كالتفقه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان مما لا يجب ولا يستحب ، كالفلسفة ، والنجوم ، والرياضيات ، والعروض ، والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه [١] في الدين ، فلا يجوز أخذه.

( مسألة ٩ ) لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع‌

______________________________________________________

الحفظ به ، وليس كذلك ، فإنه إذا كان وجوب طلب العلم موجباً لانتفاء القدرة جاز أخذ الزكاة ، فتحفظ بها بلا حاجة إلى الكسب. نعم لو لم يمكن له أخذ الزكاة لمانع خارجي تعين عليه الكسب ، ولم يجز له الاشتغال بطلب العلم. لكنه خارج عن محل الكلام. ومن ذلك يظهر : أن الوجوب الكفائي لا يجدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به ، لأنه حينئذ لا يكون موجباً لانتفاء القدرة ، وإنما يكون كذلك إذا لم يوجد من يقوم به ، فيكون كالعيني. فلاحظ.

هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوز ، إذا كان العلم راجحاً شرعاً ، بناء على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أن موضوعه كل قربة. وكأن ما في المتن ، من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباً ، مبني على ذلك.

[١] يعني : لا يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح ، وإلا كانت راجحة ، فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلك. ثمَّ إنه لا بد من كون المقصود من التفقه في الدين القربة مع الإخلاص ، ليكون عبادة وخيراً ، وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم إذا كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله ، وان لم يقصد المتعلم القربة. وسيأتي في أواخر مسائل الختام ما له نفع في المقام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست