responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 22

( مسألة ٢ ) : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون [١] ، دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما [٢].

( مسألة ٣ ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه [٣]

______________________________________________________

وكذا بناء على أنه من قبيل التكليف المحض لليتيم ، بأن يكون مكلفاً استحباباً بالدفع. ولا ينافيه قصوره ، إذ هو إنما ينافي توجه الخطاب إليه به لا مناط الخطاب ، فاذا كان المناط موجوداً في فعله كان مستحباً له بعد البلوغ أيضاً كما قبله. أما إذا كان الخطاب متوجهاً إلى الولي لا غير فلا استحباب له بعد بلوغ اليتيم ، لخروجه عن الولاية عليه حينئذ ، ولا يجوز له التصرف في مال غيره قطعاً ، ولا استحباب للصبي الذي قد بلغ لعدم الملاك المقتضي له.

وأقرب الوجوه الأول ، وبعده الثاني. وحديث : « رفع القلم .. » [١]لا ينفي الثاني ، لأنه مختص بنفي الإلزام. والذي ينفى الثالث : أن التقرب بالأداء ومصلحته إنما ترجع إلى اليتيم ، والولي نائب عنه ـ كما في سائر التصرفات المالية ـ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.

[١] بلا خلاف. للنصوص المتقدمة في اعتبار العقل [٢] وظاهرها وإن كان الوجوب ، لكنها محمولة على الاستحباب ، كما تقدم في الصبي بعينه.

[٢] كما هو مذهب كثير من المحققين. لإطلاق أدلة النفي من دون معارض. وقيل بإلحاق المجنون بالصبي في الوجوب والاستحباب ، لعدم الفرق بينهما في كثير من الأبواب. وهو ـ كما ترى ـ أشبه بالقياس.

[٣] لإطلاق الأدلة ، خلافاً لجماعة ـ منهم العلامة في التذكرة وغيرها‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] لاحظ الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست