ولا سيما مع قرب
احتمال أن يكون عين الصحيح
لمعاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : يروون عن النبي (ص) : أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو
عبد الله (ع) : لا تصلح لغني » [١] ، فيكون الصدوق (ره)
قد فهم من اقتصار الامام (ع) على قوله : «
لا تصلح لغني » عدم صحة نقل قوله (ص)
: « ولا لذي .. ». وإن كان من المحتمل أيضاً أن يكون الوجه في الاقتصار عليه
أمراً آخر ـ كما قيل ـ مثل عدم الاحتياج اليه لدخوله في الغني ، أو غير ذلك ، مما
يقتضيه الجمع بينه وبين الصحيح.
[١] كما هو
المعروف. بل قيل : إنه إجماع لو كان محترفاً فعلا. نعم عن الخلاف : جواز دفع
الزكاة إلى المكتسب ، من دون اشتراط قصور كسبه. لكنه غير ظاهر ، بعد ما عرفت من
النصوص المتقدمة. ومجرد صدق عدم ملك مئونة السنة غير كاف في جواز رفع اليد عنها ،
كما هو ظاهر.
[٢] قد استظهر في
الجواهر من عبارات المقنعة والغنية والسرائر وغيرها المنع. كما أنه استظهر من
عبارات النهاية والتحرير والدروس والبيان الجواز ، واختاره هو. موجهاً له : بأن
صحيح زرارة المتقدم وإن كان ظاهره المنع لكن مصححه ظاهر في الجواز ، بقرينة قوله (ع) فيه : «
فتنزهوا عنها » [٢].
ويقتضيه أيضاً صحيح
معاوية المتقدم ، لاقتصاره على ذكر الغني ، الظاهر في الاقتصار في المنع عليه [٣]. وفيه. أنه لو
تمَّ ذلك اقتضى الجواز في ذي الصنعة والمتحرف فعلا ، لانحصار الدليل على المنع
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.