responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 170

للديان أو استرضاؤهم. وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناء على انتقال [١] التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به [٢].

______________________________________________________

من تصرف الوارث فيه ، فينتفي شرط تعلق الزكاة وعدمه. وقد أشرنا في بعض مباحث مكان المصلي إلى أن ظاهر جملة من النصوص : أن ما يقابل الدين من التركة باق على ملك الميت لا ينتقل الى الوارث ، فلا يجوز له التصرف فيه ، فلا يكون فيه الزكاة. نعم لو ضمن الورثة الدين ، ورضي الدائن بذلك صح الضمان ـ كما تضمنه الصحيح ـ وبرئت ذمة الميت من الدين وكانت التركة للورثة ، كما لو لم يكن دين أصلا.

[١] قد عرفت الإشكال في الانتقال.

[٢] إذا بنينا على بقاء ما يساوي الدين على ملك الميت فالنماء الحادث بعد الموت يتبعه ، فيوزع عليه الدين وعلى الأصل بالنسبة. فإذا كان الدين عشرين ، والأصل ثلاثين ، يكون ثلث الأصل باقياً على ملك الميت ، فاذا نما نماء قيمته عشرة ، كان مجموع الأصل والنماء أربعين ، فيكون نصف الأصل ونصف النماء على ملك الميت ، فنصف النماء الثاني يوزع على الورثة ، فإذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فيه الزكاة. وإذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث ، ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة ، فالنماء وإن كان تابعاً للأصل في الملك ، لكنه غير تابع له في تعلق الحق. وحينئذ يكون جميعه ملكاً للوارث ، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب.

نعم يشكل هذا القول في مثل الزرع ، مما يكون النماء فيه موجباً لسقوط الأصل عن المالية ، لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست