اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 170
للديان أو
استرضاؤهم. وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة ، بناء
على انتقال [١] التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنه
للوارث من غير تعلق حق الغرماء به [٢].
من تصرف الوارث
فيه ، فينتفي شرط تعلق الزكاة وعدمه. وقد أشرنا في بعض مباحث مكان المصلي إلى أن
ظاهر جملة من النصوص : أن ما يقابل الدين من التركة باق على ملك الميت لا ينتقل
الى الوارث ، فلا يجوز له التصرف فيه ، فلا يكون فيه الزكاة. نعم لو ضمن الورثة
الدين ، ورضي الدائن بذلك صح الضمان ـ كما تضمنه الصحيح ـ وبرئت ذمة الميت من
الدين وكانت التركة للورثة ، كما لو لم يكن دين أصلا.
[١] قد عرفت
الإشكال في الانتقال.
[٢] إذا بنينا على
بقاء ما يساوي الدين على ملك الميت فالنماء الحادث بعد الموت يتبعه ، فيوزع عليه
الدين وعلى الأصل بالنسبة. فإذا كان الدين عشرين ، والأصل ثلاثين ، يكون ثلث الأصل
باقياً على ملك الميت ، فاذا نما نماء قيمته عشرة ، كان مجموع الأصل والنماء
أربعين ، فيكون نصف الأصل ونصف النماء على ملك الميت ، فنصف النماء الثاني يوزع
على الورثة ، فإذا بلغت حصة أحدهم النصاب وجبت فيه الزكاة. وإذا قلنا بانتقال
التركة إلى الوارث ، ويتعلق بها حق الديان كحق الرهانة ، فالنماء وإن كان تابعاً
للأصل في الملك ، لكنه غير تابع له في تعلق الحق. وحينئذ يكون جميعه ملكاً للوارث
، فتتعلق الزكاة بحصة كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب.
نعم يشكل هذا
القول في مثل الزرع ، مما يكون النماء فيه موجباً لسقوط الأصل عن المالية ، لأن
النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 170