responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 164

( مسألة ٢٠ ) لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين. وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثمَّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن. وإذا كان بالعكس حسب منها.

( مسألة ٢١ ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره.

( مسألة ٢٢ ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى. وإن كان الأحوط التوزيع [١] على السنين.

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها [٢].

______________________________________________________

وكذا ثمن العوامل فان ما يعد مئونة عملها ، لأنفسها ، ولا ثمنها. فالمال المبذول بإزاء العمل من المؤنة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها.

هذا ولا يظهر الفرق بين المقام ومئونة السنة التي تستثنى في الخمس ، فإذا بني على استثناء نفس العين التي يحتاج إليها هناك ، كان اللازم البناء عليه هنا. إلا أن يفرق : بإجمال الدليل هنا ، وظهوره هناك. فلاحظ.

[١] في كونه الأحوط إشكال ظاهر ، فإنه إذا كان مئونة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية ، وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء.

[٢] لإطلاق الأدلة الذي يجب الرجوع اليه مع إجمال المقيد ، ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن. لكن ذلك ليس من وظيفة العامي ، بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الاحكام والموضوعات المستنبطة. وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جداً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست