اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 164
( مسألة ٢٠ ) لو
كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين. وإذا كان المقصود
بالذات غير الزكوي ، ثمَّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن.
وإذا كان بالعكس حسب منها.
( مسألة ٢١ ) :
الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره.
( مسألة ٢٢ ) :
إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى.
وإن كان الأحوط التوزيع [١] على السنين.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها [٢].
وكذا ثمن العوامل
فان ما يعد مئونة عملها ، لأنفسها ، ولا ثمنها. فالمال المبذول بإزاء العمل من
المؤنة ، والمال المبذول بإزاء العين ليس منها.
هذا ولا يظهر
الفرق بين المقام ومئونة السنة التي تستثنى في الخمس ، فإذا بني على استثناء نفس
العين التي يحتاج إليها هناك ، كان اللازم البناء عليه هنا. إلا أن يفرق : بإجمال
الدليل هنا ، وظهوره هناك. فلاحظ.
[١] في كونه
الأحوط إشكال ظاهر ، فإنه إذا كان مئونة للسنة الأولى فقط تجب الزكاة في الثانية ،
وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء.
[٢] لإطلاق الأدلة
الذي يجب الرجوع اليه مع إجمال المقيد ، ويقتصر في تقييده على القدر المتيقن. لكن
ذلك ليس من وظيفة العامي ، بل من وظيفة المجتهد الذي يرجع إليه في الاحكام
والموضوعات المستنبطة. وحمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد جداً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 164