زمان الصرم ،
فيقيد به إطلاق دليل الإيتاء ، بناء على ظهوره في الفورية ، كما هو كذلك.
هذا في التمر
والزبيب. وأما في الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف
الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف ، وكذا التصفية في كلماتهم ، فلا يجوز التأخير
عنه.
[١] ذلك مقتضى
ولايتهما شرعاً. وتقدم في المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعي ، ولا يعتبر
رضاه.
[٢] تقدم الكلام
فيه في المسألة الخامسة.
[٣] لإطلاق معاقد
الإجماعات على جواز دفع القيمة في الغلات والنقدين. وكأنه لذلك قرب في محكي البيان
الجواز. لكن في المستند ـ تبعاً لما في الذخيرة ـ قرب المنع ، لفقد الدليل على
الصحة. وكأنه للتأمل في ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع ، أو للتأمل في حجيته. ولا
يخلو من وجه ، لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة الخامسة من فصل
زكاة الأنعام.
[٤] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة. بل عن المعتبر : دعوى اتفاق العامة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 146