اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 98
وفي المكان الذي
بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً. وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه
في اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الإقامة. فلو وصل في سفره الى حد الترخص
وكشف الالتباس ،
والذخيرة ، وظاهر التذكرة ، والذكرى ، على ما حكي عنهم. وفي مفتاح الكرامة : « وهو
الذي يستفاد من كلام الأكثر من مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي الإقامة
في بلد ، حيث ذكروا : إنه لا يضره التردد في نواحيها ، ما لم يبلغ محل الترخص ،
فقد ذكروا ذلك هناك متسالمين عليه. والأخبار منطبقة الدلالة عليه ، فلا اشكال فيه
».
أقول : أما دلالة
الأخبار عليه فلا تخلو من خفاء. أما رواية
حماد : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » [١] فلا معنى للأخذ
بإطلاقها. وأما رواية ابن سنان فموردها السؤال عن التقصير ، وإجماله مما لا يخفى.
بل لعل قوله (ع) : «
وإذا قدمت .. » [٢] ظاهر في خصوص الوطن. نعم لا يبعد احتمال إطلاق صحيح محمد
ابن مسلم [٣] إلا أن دعوى انصرافه الى خصوص الوطن ـ بأن يراد من السفر
فيه السفر بعد الحضر ـ قريبة جداً. وأما رواية التنزيل للمقيم بمكة منزلة أهله [٤] فقد عرفت الاشكال
فيها في قاطعية نية الإقامة. فراجع. ولأجل ذلك قيل بعدم اعتبار حد الترخص هنا.
نعم يمكن أن يقال
: انه لو فرض اختصاص صحيح محمد ابن مسلم بالوطن ، يمكن دعوى : أن الغرض منه تحديد
الموضع الذي يجب فيه التمام ، وتمييزه عما يجب فيه القصر ، بلا خصوصية للوطن عرفاً.
ولا سيما بملاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة والخطوتين في وجوب القصر في موضع الإقامة
فلعل هذا ـ بضميمة ما أشرنا إليه سابقاً. من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة
ـ كاف في البناء على الإطلاق. ومثله الكلام في الموضع الذي
[١] ، (٢) ، (٣) ، (٤)
تقدمت الروايات في الثامن من شروط القصر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 98