من التقصير نهاراً
بإقامة الخمسة فما دونها ـ قاصر الدلالة على ما نحن فيه ، وإنما يدل على وجوب
التقصير في السفر إلى مقصد يقيم فيه عشرة. نعم رواه
الصدوق (ره) عن عبد الله بن سنان ـ وطريقه اليه صحيح ـ هكذا : «
المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم
صلاة الليل ، وعليه صيام شهر رمضان. فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة
أيام أو أكثر ، وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره
وأفطر » [١].
وظاهره اعتبار أمرين في
وجوب التقصير : إقامة عشرة في البلد الذي يذهب اليه ، ومثلها في بلده الذي يرجع
اليه. وهو أيضاً غير ما نحن فيه. وبمرسل
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم. قال (ع) : أيما مكار أقام في منزله ، أو في
البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام ، وجب عليه الصيام والتمام أبداً. وإن كان
مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام ، فعليه التقصير
والإفطار » [٢]. وفيه ـ مع ضعف سنده بالإرسال ، وبإسماعيل بن مرار ـ : أنه
يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام ، وهو غير المدعى بل مناف له.
اللهم إلا أن يدفع
الأول : برواية الشيخ (ره) له عن كتاب نوادر الحكمة ، ولم يستثن القميون من
رواياته مثله ، فدل ذلك على اعتمادهم عليه وكفى به مصححاً. والثاني : بأن الظاهر
من الشرطيتين كون إحداهما تصريحاً بمفهوم الأخرى ، وجعل الثانية تصريحاً بمفهوم
الأولى أولى من العكس لموافقته للترتيب الذكري ، ولمناسبته لقاطعية إقامة العشرة
للسفر الشرعي. فتأمل.
ولعل من هنا يتضح
المراد برواية ابن سنان التي رواها الشيخ ، وأن
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 80