وجماعة : من كون
المدار على صدق أحد العناوين الخاصة ، أو صدق عملية السفر ، وما عن الحلبي : من أن
المدار على صدق أحد العناوين الخاصة ، من المكاري ، والجمال ، ونحوهما.
اللهم إلا أن يكون
مراده ما ذكرنا ، لغلبة تلازم صدق تلك العناوين مع عملية السفر. وقد عرفت أن
المراد من عملية السفر مزاولته وتعاطيه ، على نحو يكون صاحبه لا مقر له الا منازل
السفر ، فهي بيوته التي تتناوب عليه.
[١] الظاهر تحقق
الصدق العرفي بمجرد التلبس بالسفر بانياً على أنه عمله ، ولا يتوقف على طول السفر
، ولا على تكرره ، كما عن المقدس البغدادي استظهاره ، وفي الجواهر : « لا يخلو من
وجه ».
فان قلت : إذا
كانت الإقامة عشرة أيام رافعة لحكم التمام ، فكيف لا تكون الإقامة طول العمر كذلك؟!
فكيف يجب التمام في السفرة الأولى؟! قلت : هذا شرط آخر لوجوب التمام ، أعني : عدم
إقامة عشرة أيام فما زاد. ويمكن حصوله بالسفرة الأولى ، كما لو سافر إلى بلد
زائراً ، فأقام بها يوماً ، ثمَّ اشترى دواباً وصار مكارياً وسافر.
فان قلت : ظاهر
جملة من النصوص اعتبار الاختلاف ، وهو لا يتحقق بالسفرة الأولى. قلت : الظاهر من
الاختلاف الاختلاف بمعنى الملكة المأخوذ في مفهوم المكاري. لا أقل من وجوب حمله
على ذلك ، بقرينة التعليل المتقدم. ولو بني على حمله على الفعلية كان اللازم
اعتبار التكرر بنحو الشرط المتأخر ، كما يقتضيه الفعل المضارع ، لا الشرط المتقدم
الذي هو مدلول الفعل الماضي ، كما يدعيه الجماعة. وإذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط
المتأخر يتعين حمله على الملكة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 73