اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 67
وكان قبل الزوال ،
صح صومه [١]. والأحوط قضاؤه أيضاً وإن كان بعد الإتيان بالمفطر ، أو بعد الزوال
بطل [٢]. والأحوط إمساك بقية النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان [٣].
( مسألة ٤٤ ) :
يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ، ولا نوافل
النهار ، والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر [٤].
في الترخص وعدمه
على حال الإباحة والعصيان ، هو وجوب الإفطار والقضاء جزماً ، لما تقدم من الوجه
الأول ، وضعف الوجه الثاني ، لعدم ثبوته.
هذا وإذ عرفت أن
الإباحة شرط للسفر الموجب للترخص ، فيكون السفر المشروط بها في الفرض حاصلا بعد
الزوال ، كان الواجب الحكم بصحة الصوم ، ووجوب إتمامه بلا قضاء ، كما لو سافر
ابتداء بعد الزوال.
[١] فإنه حينئذ
يكون كمن سافر وحضر قبل الزوال ، فإنه ينوي الصوم ويتمه. ولا فرق بين القول بأن
الإباحة شرط للسفر ، والقول بأنها شرط في الترخص.
[٢] كما لو سافر
أول النهار وحضر بعد الزوال ، أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضاً بين القولين
المتقدمين آنفاً في ذلك.
[٣] يعني :
استحباباً. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم بيان وجهه.
[٤] لظهور النص
والفتوى في اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح ، من دون فرق بين الأحكام.
[٥] بلا خلاف فيه
، كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم : إرجاع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 67