responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 596

( مسألة ١٠ ) : إذا كان الاعتكاف واجباً ، وكان في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار ، فعليه كفارتان [١] إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان. وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان ، وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف ، وكفارة قضاء شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ، وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات ، إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة ـ وهو معتكف ـ في نهار رمضان ، فالأحوط‌

______________________________________________________

متعمداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً » [١]. وفي موثقة الآخر : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [٢].

وعن المسالك والمدارك : أنها كفارة ظهار ، وعن المبسوط : نسبته إلى بعض أصحابنا. ويشهد له صحيح زرارة : « عن المعتكف يجامع أهله قال (ع) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » [٣]ونحوه صحيح أبي ولاد. هذا والأخيران ـ وإن كانا أصح سنداً. وأكثر عدداً ـ يجب حملهما على الاستحباب ، جمعاً عرفياً.

[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة [٤] ، المطابقة لمقتضى أصالة عدم التداخل ، التي هي الوجه فيما ذكره في المتن.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

[٤] راجع المسألة : ٩ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست