responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 571

( مسألة ٢٨ ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل [١]. ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه [٢]. ولو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام [٣]. إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب. وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث. وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

( مسألة ٢٩ ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع [٤] عن إذنه ، ما لم يمض يومان. وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه حينئذ. وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد [٥].

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام في ذلك.

[٢] لبطلانه من رأس. وما عن الشيخ (ره) من وجوب الإتمام غريب ، كما في الجواهر. ولعل مراده الصورة الآتية.

[٣] الحكم في جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة ، المحكمة بعد انتفاء المانع. وكذا الحال في الفرع الذي بعده.

[٤] لقاعدة السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الإتمام بمجرد الشروع ـ كما تقدم نقله عن جماعة ـ كان الحال فيه هو الحال في الرجوع بعد اليومين ، من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده في ترك الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الإتمام مطلقاً كان له الرجوع مطلقا ، وتجب إطاعته على العبد مطلقاً. وقد يقال : بأن اعتكافه تصرف في ملك المولى ، فإتمامه بعد رجوع المولى تصرف حرام ، فيبطل بنفسه وليس المقام من باب التزاحم بين إطاعة الله تعالى وإطاعة المولى.

[٥] كما لو نذر إتمامه. أما لو كان الاعتكاف واجباً بنذر أو شبهه ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست