responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 569

ما لم يعلم خروجها. وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه [١] كما لو وسع فيه.

( مسألة ٢١ ) : إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين [٢] ، وكان قصده لغواً [٣].

( مسألة ٢٢ ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر [٤].

( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [٥].

( مسألة ٢٤ ) : لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البينة الشرعية. وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال [٦].

______________________________________________________

ما ذكر يحكم بصحة الاعتكاف في مجموعه وإن انتقل المعتكف من موضع إلى آخر. وما عن الدروس : من تحقق الخروج من المسجد بالصعود على السطح ، لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، كما في الجواهر.

[١] لصدق الوحدة المعتبرة.

[٢] لعدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.

[٣] ما لم يرجع إلى تقييد الامتثال.

[٤] لخروجهما عن سوره ، والأصل عدم الإلحاق. بل ظاهر اتخاذه قبراً عدمه.

[٥] لما تقدم : من الاستصحاب النافي لذلك.

[٦] لما تكرر : من عدم الدليل على حجيته في الموضوعات. وبناء العقلاء على حجية خبر الثقة مطلقاً مردوع عنه بمثل رواية مسعدة بن صدقة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست