[١] لما تقدم في
الشرط الخامس. لكن عن الروضة : حكاية قول بعدم وجوب الضم فيما لو تابع بين الخمسة
المنذورة ، ونسب الى الشهيد في بعض تحقيقاته : الميل اليه. وعن المحقق القمي :
تقريبه بأن الرواية الدالة على وجوب ضم السادس الى الرابع والخامس مختصة بالمندوب
، فلا تشمل المنذور. وبأنه في المندوب قد تحقق الاعتكاف بالثلاثة الأول ، ولم يثبت
من الشرع ما يدل على اتصال اليومين به ، فالرابع والخامس منفصلا عنه ، فيكون
اعتكافا آخر يجب بمضي اليومين ، وأما في المنذور فالخمسة اعتكاف واحد ، ولا انفصال
بين الرابع والخامس ، لأن النذر جعلها فعلا واحداً متصلا.
وفيه : أن الرواية
وإن كانت مختصة بالمندوب ـ بقرينة الترخيص في الخروج ـ إلا أن المنذور ليس حقيقة
أخرى غير المندوب ، إذ النذر ـ كما عرفت ـ إنما تعلق بالمندوب ، فحكم المنذور حكم
المندوب لأنه هو. ولو بني على الفرق بينهما أشكل حال المنذور في كثير من الأحكام ـ
ومنها : وجوب الثالث ـ لاختصاص دليله بالمندوب أيضاً ، فاللازم البناء على جواز
نذر اعتكاف يومين لا أزيد ، وهو كما ترى. ومن ذلك يظهر سقوط الفرق الذي ذكره
ثانياً بين المنذور والمندوب ، فإن إطلاق الرواية ينفيه. فلاحظ.
[٢] قال في
الشرائع : « إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج ـ كالمحبوس ، والناسي ـ قضاه
». قال في الجواهر : بلا خلاف بل في المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ».
واستدل له بعموم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 566