responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 551

أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما ، إذا كان مستلزماً لإيذائهما [١]. وأما مع عدم المنافاة ، وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم ، وإن كان أحوط ، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد.

الثامن : استدامة اللبث في المسجد [٢] ، فلو خرج عمداً‌

______________________________________________________

أما لو كان صومها واجباً ، أو أذن لها فيه ونهاها عن الاعتكاف ، فالبطلان أيضاً غير ظاهر.

ثمَّ إن هذا كله في حدوث الاعتكاف في اليومين الأولين منه ، أما اليوم الثالث فلا يقدح نهي الزوج عن الاعتكاف فيه إذا كان قبل النهي مشروعاً لها ، لأنه واجب ولا أثر لنهي الزوج عن فعل الواجب. لكن الفرض خارج عن مورد المتن.

[١] لا إشكال ظاهراً في حرمة إيذائهما بالمخالفة للأمر أو النهي الصادرين من أحدهما بداعي العطف والشفقة. وكأنه القدر المتيقن من وجوب إطاعة الوالدين. وحينئذ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة ، أو عن الصوم كذلك بطل ، وإلا فالدليل على البطلان مع عدم الاذن غير ظاهر. ولو سلم حرمة إيذائهما مطلقاً اختص بما لو كان الصوم أو الاعتكاف عن اطلاعهما ، إذ لا أذى مع عدمه ضرورة.

[٢] باتفاق العلماء ـ كما عن المعتبر ـ وإجماعهم ـ كما عن التذكرة ، والمدارك ، والحدائق ـ وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويدل عليه. ـ مضافاً إلى ذلك ـ جملة من النصوص ، كصحيح داود بن سرحان : « كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول ، وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال (ع) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها » [١] ، وموثق ابن سنان : « ولا يخرج‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست