responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 550

منه [١]. كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن [٢] ، بل مع المنع منه أيضاً. وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص [٣] ، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه [٤] ، وإذن الوالد ،

______________________________________________________

[١] لتحقق الاذن بالكتابة.

[٢] عملا بالمهاياة.

[٣] كما عن الدروس. وهو ظاهر إذا كان قد استأجره بنحو ملك عليه منفعة الاعتكاف. أما إذا لم يكن كذلك فالمنع عنه بدون إذن المستأجر يتوقف على القول بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده. وأوضح منه ما لو لم يكن منافياً للعمل المستأجر عليه ، كما إذا استؤجر على عمارة المسجد ، أو حفر بئر فيه ، أو خياطة فرشه في أيام معينة ، فإنه لا ينبغي التأمل في عدم الحاجة فيه إلى الاذن من المستأجر.

[٤] بل قد يشكل الحكم في المنافي أيضاً ، بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده. نعم ورد في النصوص : أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه [١]. والمراد منه حرمة المكث في خارج البيت مع عدم الاذن ، فاذا كان الاعتكاف كذلك حرم ، فلا يصح عبادة فلو كان مقيماً معها في المسجد ، أو كان قد أذن لها في الخروج إلى المسجد لكن نهاها عن عنوان الاعتكاف ، فالبطلان حينئذ غير ظاهر. إلا أن يرجع إلى تقييد الاذن بغير الاعتكاف. كما أنه لو كان صومها مندوباً ، وقلنا بتوقفه على إذن الزوج ـ كما دل عليه الصحيح [٢] ، وادعي عليه الإجماع ـ بطل من دون إذن الزوج ، فيبطل الاعتكاف الموقوف عليه.


[١] لاحظ الوسائل باب : ٧٩ ، ٨٠ وغيرهما من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست