اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 55
فان كان الباقي
مسافة فلا إشكال في القصر [١] ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب [٢] ، بل وإن لم
يكن الذهاب أربعة على الأقوى [٣]. وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع
بين القصر والتمام. وإن كان الأقوى القصر [٤] ، بعد كون مجموع ما نواه بقدر
المسافة ولو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصياً يتم ،
وما دام مطيعاً يقصر ، من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.
المباح. والمفروض
حصوله حال الصلاة ، فتكون موافقة للأمر الواقعي ، وهي تقتضي الإجزاء.
[١] لتحقق الموضوع
، وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
[٢] كما في الرياض
، وعن غيره. وعن بعض نفي الخلاف فيه.
والظاهر أن مرادهم
الاكتفاء به في الجملة ، على الشروط المقررة في المسافة الملفقة ـ من اعتبار كون
كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه ، والرجوع ليومه وعدمه ، كل على مذهبه ـ لا
الاكتفاء به مطلقاً ، ليكون منافياً لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه ،
من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع ، وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في
الجواهر وغيرها المنافاة لذلك ، لكنه خلاف الظاهر.
[٣] لكن تقدم
الاشكال فيه.
[٤] كأن وجهه ما
عرفت : من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير
المعصية ، ويكون سفر المعصية خارجاً عنها ، يحتمل أيضاً أن تكون مقيدة لإطلاق حكم
الترخص بخصوص حال غير المعصية ، فيكون سفر المعصية باقياً تحت عنوان السفر ، غايته
أنه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 55