اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 545
بل ذكر بعضهم أنه
كلما زاد يومين وجب الثالث [١] ، فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع ـ وهكذا
ـ وفيه تأمل. واليوم من طلوع الفجر [٢] إلى غروب الحمرة المشرقية ، فلا يشترط
إدخال الليلة الأولى [٣] ، ولا الرابعة [٤] وإن جاز ذلك ، كما عرفت. ويدخل فيه
الليلتان المتوسطتان [٥]. وفي
[١] بل عن المسالك
والمدارك : عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ، وفي الجواهر : قد يظهر من
الموثق ذلك. ولكنه غير ظاهر ، ولذلك تأمل فيه المصنف (ره).
[٢] كما هو الظاهر
منه لغة وعرفاً.
[٣] كما لعله
المشهور. وعن العلامة والشهيد الثاني : دخولها. لأن اليوم يستعمل في المركب منها
ومن النهار. ولدخولها في اليومين الأخيرين. وفيه : أن الاستعمال أعم. ودخولها في
الأخيرين ، بقرينة ظهور الأدلة في الاستمرار ، يمنع من صحة القياس.
[٤] عن المدارك :
أنه حكي عن بعض الأصحاب احتمال دخولها ، وقال بعد نقله : « وهو بعيد جداً ، بل
مقطوع بفساده ». وفي خبر عمر
ابن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن المغيرية
يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع) : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية.
إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا : قد دخل شهر الحرام » [١]. وبطن نخلة بين
مكة والطائف.
[٥] كما هو
المشهور شهرة عظيمة. وعن الخلاف : عدم الدخول ، لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلك فيمن
نذر اعتكاف ثلاثة أيام. وفيه : أنه وان كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في
الأمور القابلة للاستمرار
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 545